أجاب على هذه الفتوى فضيلة الشيخ العلامة المجتهد الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية ، فى جمادي الثانية عام 1359 هـ
السؤال : كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى : وريوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران د ذكرهما فى الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما .
وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما .
فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى ذلك ؟
الجواب : أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. فإن المساجد لا يجوز تشبيها بالمقابر .
وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ .أ هـ .
وذلك لأن فى الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا . ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده . وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك.
قال شيخ الإسلام إبن تيمية : فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى صلى اللّه عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها . أ هـ .
ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) .
وقال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) : نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش وقال إبن القيم أيضاً: لا يجتمع فى دين الإسلام قبر ومسجد ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.
وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره.
قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانى رحمه اللّه: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث . أ هـ .
فتوى وزير الأوقاف : النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بإجماع الفقهاء
نشرت جريدة الأخبار في العدد 2733 بتاريخ 13 ذي القعدة لعام 1417هـ الموافق 22/3/1997م خطابأ من معالي وزير الأوقاف أ.د محمود حمدي زقزوق موجها إلى الصحفي / أحمد رجب ، وقد تضمن الخطاب فتوى هامة تتعلق بالنذر لغير الله ، وقد جاء فى الفتوى: ( أود أن أوضح أن النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بإجماع الفقهاء، لأنه نذر لمخلوق والنذر عبادة وهي لا تكون لمخلوق وإنما تكون للخالق والنذر لله من العبادات القديمة ، ويعد وسيلة من وسائل التقرب إلى الله ، وقد أقر الإسلام النذر لله ، وجعل الوفاء به ملزماً أما النذر لغير الله فإنه فضلاً عن أنه باطل وغير مشروع ، فإنه لا يجوز الوفاء به ، ومن جانبنا نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى توضيح ذلك لجماهير الناس ) . أ هـ .