وظيفة شهر رجب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
خرجا من الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في حجة الوداع فقال في خطبته: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)
قال الله -عز وجل-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة: 36]
فأخبر -سبحانه- أنه منذ خلق السموات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم، وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك، وينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار، فمن حينئذ جعل السنة اثني عشر شهرا بحسب الهلال، فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب، وجعل الله -تعالى- من هذه الأشهر أربعة أشهر حرما، وقد فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث، وذكر أنها ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب، وهذا قد يستدل به من يقول أنها من سنتين، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا: (أولهن رجب) وفي إسناده موسى بن عبيدة وفيه ضعف شديد من قبل حفظه.
وقد حُكي عن أهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين وأن أولها ذو القعدة ثم ذو الحجة ثم المحرم ثم رجب فيكون رجب آخرها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَرَجَبُ مُضَر)، سمي رجب رجباً لأنه كان يرجب: أي يعظم، كذا قال الأصمعي والمفضل والفراء.
وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع.
وأما إضافته إلى مضر فقيل: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك.
وقيل: بل كانت ربيعة تحرم رمضان، وتحرم مضرُ رجباً؛ فلذلك سماه رجب مضر رجباً فلذلك سماه رجب مضر، وحقق ذلك بقوله الذي بين جمادى وشعبان.
وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر اسماً: شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبريء، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسماً فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة، ومنزع الأسنة.
ذكر ما يتعلق برجب من أحكام
ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة فمنها ما كان في الجاهلية. واختلف العلماء في استمراره في الإسلام كالقتال وقد سبق ذكره، وكالذبائح فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة.
واختلف العلماء في حكمها في الإسلام فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا فرع ولا عتيرة)، ومنهم من قال: بل هي مستحبة منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة، ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين ونقل حنبل عن أحمد نحوه.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن خنف بن سليم الغامدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعرفة: (إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة) وهي التي يسمونها الرجبية وفي النسائي عن نبيشة أنهم قالوا: (يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية يعني في رجب؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله، وأطعموا).
وروى الحرث بن عمرو: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الفرع والعتائر؟ فقال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر).
وفي حديث آخر قال: (العتيرة حق). وفي النسائي عن أبي رزين قال: (قلت يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كنا نذبح ذبائح في الجاهلية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس به)
وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال: (استأذنت قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العتيرة؟ فقال: اعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل)
وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث، وبين حديث: (لا فرع ولا عتيرة)، بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله، وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب، ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت فيكون العمل عليها دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد.
وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال: ليس في الإسلام عتيرة إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه، ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسماً وعيداً كأكل الحلوى ونحوها.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيداً. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيداً، وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تتخذوا شهراً عيداً، ولا يوماً عيداً) وأصل هذا: أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيداً إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيداً، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وهي أعياد العام، ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك فاتخاذه عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة.
ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار.
فأما الصلاة، فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر بن السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. إنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها.
وأما الصيام، فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة قال: في الجنة قصر لصوام رجب، قال البيهقي: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن بلاغ، وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (صم من الحرم واترك) قالها ثلاثاً، خرجه أبو داود وغيره، وخرجه ابن ماجة وعنده: (صم أشهر الحرم).
وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها منهم ابن عمر والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي. وقال الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها.
وجاء في حديث خرجه ابن ماجة أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صم شوالاً، فترك أشهر الحرم وصام شوالاً حتى مات، وفي إسناده انقطاع.
وخرج ابن ماجة أيضاً بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام رجب، والصحيح وقفه على ابن عباس. ورواه عطاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، وقد سبق لفظه.
وروى عبد الرزاق في كتابه عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوم يصومون رجباً فقال: أين هم من شعبان.
وروى أزهر بن سعيد الجمحي عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجب فقالت: إن كنت صائمة فعليك بشعبان، وروي مرفوعاً، ووقفه أصح.
وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول: ما رجب؟ إن رجباً كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك، وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة.
وعن أبي بكرة: أنه رأى أهله يتهيئون لصيام رجب، فقال: لهم أجعلتم رجب كرمضان، وألقى السلال وكسر الكيزان.
وعن ابن عباس: أنه كره أن يصام رجب كله. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريان أن يفطر منه أياماً. وكرهه أنس أيضاً وسعيد بن جبير.
وكره صيام رجب كله يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام أحمد وقال: يفطر منه يوماً أو يومين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس، وقال الشافعي في القديم: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل شهراً قط إلا رمضان، قال: وكذلك يوماً من بين الأيام. وقال: إنما كرهته أن لا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن، وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر تطوعاً عند بعض أصحابنا، مثل أن يصوم الأشهر الحرم، أو يصوم رجب وشعبان. وقد تقدم عن ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحرم، والمنصوص عن أحمد أنه
لا يصومه بتمامه إلا من صام الدهر، وروي عن ابن عمر ما يدل عليه فإنه بلغه أن قوماً أنكروا عليه أنه حرم صوم رجب فقال: كيف بمن يصوم الدهر. وهذا يدل على: أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر. وروى يوسف بن عطية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصم بعد رمضان إلا رجباً وشعبان، ويوسف ضعيف جداً.
وروى أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وربما أخر ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان. ورواه عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى فلم يذكر فيه رجباً، وهو أصح.
وأما الزكاة، فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب ولا أصل لذلك في السنة ولا عرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي. خرجه مالك في الموطأ. وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يعرف. وقيل: بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول. وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به. وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.
وخالف في هذه الصورة إسحاق نقله عنه ابن منصور وأما إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين.
وعن أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لا يجد مثلهم في الحاجة. وأجاز مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد فاضل. فعلى قياس هذا لا يبعد جواز تأخيرها إلى زمان فاضل لا يوجد مثله كرمضان ونحوه. وروى يزيد الرقاشي عن أنس: أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف.
وأما الاعتمار في رجب
فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت، واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضاً. ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه.
فإن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج وذلك جملة إتمام الحج والعمرة المأمور به كذلك قاله جمهور الصحابة: كعمر وعثمان وعلي وغيرهم.
وقد روي: أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك. وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سابع وعشرين من رجب. وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن قيس بن عباد قال: في اليوم العاشر من رجب: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم، وكان يستجاب لهم ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره. وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وروى زائدة بن أبي الرقاد عن زياد التميمي عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وروي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، وفي قوله نظر فإن هذا الإسناد فيه ضعف، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج. وكان يقال: من مات كذلك غفر له.
كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال: إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء، فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب.
شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة.
قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع. وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل القطر. وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها. جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.
بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب
شهر حــــرام أتي من أشهر حرم إذا دعا الله داع فـــــــيه لم يخب
طوبى لعـــــــــبد زكى فيه له عمل فكـــف فيه عن الفحشاء والريب
انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة.
يا عبد أقبل منيباً واغتنم رجـــــــبا فإن عفوي عمن تاب قد وجـــبا
في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين فكل نحــــونا هـــربا
حطوا الركائب في أبواب رحمـتنا بحسن ظن فكل نال ما طلـــبا
وقـــــــد نثرنا عليهم من تعطفــنا نثار حسن قبول فاز من نهبا
وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.